الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبب نهي النبي علياً عن تزوج بنت أبي جهل على فاطمة

السؤال

فى حالة رغبة الزوج في الزواج للمرة الثانية هل موافقة الزوجة الأولى لازمة وبدونها تصبح زيجته الثانية باطلة، وهل رفض الرسول زواج علي بن أبي طالب للمرة الثانية لعدم وجود سبب لزواجه، أي هل لابد من وجود سبب للزواج مرة ثانية، وماهي تلك الأسباب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن موافقة الزوجة على تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة عليها ليس شرطاً في صحة النكاح، وبالتالي لا يعتبر النكاح الثاني باطلاً إذا لم توافق الزوجة الأولى عليه. وعن سؤالك الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علياً عن تزوج بنت أبي جهل على ابنته صلى الله عليه وسلم لعلتين: إحداهما: ما يمكن أن يحصل لها من الغيرة مما قد يسبب لها فتنة في الدين.والثانية: الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. أخرج الشيخان وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً. وقال صاحب عو المعبود: فيه إشارة إلى إباحة بنت أبي جهل، لعلي رضي الله عنه، ولكن نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها، لأن ذلك يؤذيها، وأذاها يؤذيه صلى الله عليه وسلم، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام، وبنت عدو الله، قاله العلامة القسطلاني. وليست ثمت أسباب لجواز تعدد الزوجات، ولكن يشترط العدل بينهن في الإنفاق والمسكن والمبيت ونحو ذلك، فمن لا يستطيع العدل بينهن لا يباح له تعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3].ولا يشترط العدل بينهن في الحب لأنه ليس في مقدور الشخص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني