الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف بالطلاق بدون قصد

السؤال

أنا من منطقة في صعيد مصر، حيث يكثر جدا الحلف بالطلاق، وزوجي أيضا من هذه المنطقة، وقد يحلف بالطلاق صبي لم يبلغ العاشرة، وكذلك المسيحيون، فالعرف جرى أنها كلمة الحلف، وزوجي يحلف بلفظ علي الطلاق، لكن ليس كثيرا، وعندما بحثت على النت، وعرفت أن معنى علي الطلاق إن فعلت كذا -معناها- إن فعلت كذا تكونين طالقا، وأنه طلاق معلق. أخبرت زوجي، فقال لي طبعا: لا. هذه كلمة معناها حلف مثل أن أقول: وحياة أمي، وحياة أبي. وهو غير مقتنع نهائيا بأنها تعني طلاقا معلقا، بل هي مجرد تهديد للزوجة. مع العلم أن زوجي متعلم، ومثقف، ويحفظ القرآن، ويصلي. فهل مثل هذا يقع منه طلاق؟ إذا كان في وقت الحلف يعتقد أن معناها: والله سأطلقك إن لم تفعلي كذا. وهل لا يراعى العرف في اللغة في مثل هذه الحالة. فأنا أعتقد أن لفظ علي الطلاق لغو في بلادنا، وهو يختلف تماما عن قول الزوج إن فعلت كذا فأنت طالق. وقرأت كثيرا عن هذا الموضوع، لكني لم أصل إلى قرار يريح نفسي، وأخاف من الله أن يكون أخذي بالأيسر هو سبب لهلاكي دنيا وآخرة. أجيبوني فأنا في عذاب نفسي شديد.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أمّا الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظري الفتوى رقم: 138777.
والحلف بالطلاق كتعليقه على شرط، كلاهما يقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم -سواء أريد به الطلاق، أو أريد به التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنّ من حلف بالطلاق، أو علقه على شرط، ولم يقصد به الطلاق، وإنما أراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، فحكمه حكم من حلف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 255433.
واعلمي أنّ المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى صحة قوله، وتبرأ ذمته بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 241789.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني