السؤال
أنا من منطقة في صعيد مصر، حيث يكثر جدا الحلف بالطلاق، وزوجي أيضا من هذه المنطقة، وقد يحلف بالطلاق صبي لم يبلغ العاشرة، وكذلك المسيحيون، فالعرف جرى أنها كلمة الحلف، وزوجي يحلف بلفظ علي الطلاق، لكن ليس كثيرا، وعندما بحثت على النت، وعرفت أن معنى علي الطلاق إن فعلت كذا -معناها- إن فعلت كذا تكونين طالقا، وأنه طلاق معلق. أخبرت زوجي، فقال لي طبعا: لا. هذه كلمة معناها حلف مثل أن أقول: وحياة أمي، وحياة أبي. وهو غير مقتنع نهائيا بأنها تعني طلاقا معلقا، بل هي مجرد تهديد للزوجة. مع العلم أن زوجي متعلم، ومثقف، ويحفظ القرآن، ويصلي. فهل مثل هذا يقع منه طلاق؟ إذا كان في وقت الحلف يعتقد أن معناها: والله سأطلقك إن لم تفعلي كذا. وهل لا يراعى العرف في اللغة في مثل هذه الحالة. فأنا أعتقد أن لفظ علي الطلاق لغو في بلادنا، وهو يختلف تماما عن قول الزوج إن فعلت كذا فأنت طالق. وقرأت كثيرا عن هذا الموضوع، لكني لم أصل إلى قرار يريح نفسي، وأخاف من الله أن يكون أخذي بالأيسر هو سبب لهلاكي دنيا وآخرة. أجيبوني فأنا في عذاب نفسي شديد.
وجزاكم الله خيرا.