السؤال
لدي سؤال -شيخنا الكريم- قد أطلت البحث عنه، وهو:
ما هي كفارة، أو حكم الحلف بالصيغة التالية:
"فقد حلفت على عدم فعل شيء محرم؛ لما رأيت أن هذا بالفعل رادعا لنفسي، وقلت: إن وقعت في هذا الأمر، فعلي كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام، ثم زدت بأن علي هذه الكفارة في كل مرة أقع فيها في فعل هذا المحرم، وبالفعل كان هذا رادعا لي لمدة طويلة، ولكن وقعت في هذا الأمر مرتين مع الوقت. فما الحكم؟! "
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك يسمى بنذر اللجاج، وهو الذي يقصد به صاحبه منع نفسه من شيء، أو حثها على فعله. وصاحبه مخيّر بين الوفاء بنذره, وبين كفارة يمين, كما سبق في الفتوى رقم: 344248.
وبما أن ما حلفت على تركه أمر محرم، فعليك أن تجاهد نفسك على تركه؛ لأنه محرم بالشرع، وقد أكدت ذلك أنت على نفسك, فإذا وقعت فيه, وكنت قد نذرتَ كفارة يمين إن وقعت فيه فأخرجها, وبما أنك قد تلفظت بما يفيد تكررالكفارة, فإنها تلزمك عن كل مرة تفعل المعصية المذكورة, وقد ذكرنا ضابط تكرر الكفارة في الفتوى رقم: 140093.
والله أعلم.