الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو سكران، وينكر طلاقها

السؤال

امرأة متزوجة منذ ما يزيد على عشرين عاما، وخلال هذه السنين كانت تحدث خلافات بينها وبين زوجها، وكان يطلقها ثم يرجع، ويقول: لا، لم أطلق، لا أذكر.
وفي يوم طلقها بالثلاث، قال لها: أنت طالق بالثلاث. ولكنه لا يعترف بهذه الطلقات، ويقول لها: كنت مخمورا، ولا يجوز الطلاق. هو يلعب القمار، ويشرب الخمر، وهو الآن غائب عنها لمدة عامين بحكم عمله.
تريد أن تعرف ما حكم الدين في ذلك؟ وهل تحل له أم هي مطلقة ومحرمة عليه؟
أرجو من حضرتكم الرد؛ ليرتاح قلبها، هي امرأة فاضلة، وقد تجاوزت الخمسين من عمرها، ولا تريد أن تقع في الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا سؤال مهم وهو: هل بقيت هذه المرأة مع زوجها هذه المدة من غير أن تسأل عن حكم بقائها مع زوجها، وعما إن كان حرمت عليه أم لا، فإن لم تفعل فهذا تفريط منها عظيم، فقد قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.

قال القرطبي: فرض العامي، الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
والمطلوب منها الآن أن تشافه بسؤالها بعض أهل العلم عندهم، أو تراجع المراكز الإسلامية هنالك.

ونقول هنا على وجه العموم: إن هنالك خلافا بين الفقهاء في حكم طلاق السكران، والراجح عندنا أن طلاق السكران نافذ، إلا إذا بلغ السكر بالرجل إلى حد أفقده الإدراك، وغلب على عقله، فطلاقه غير نافذ حينئذ؛ وراجع الفتوى رقم:11637، والفتوى رقم: 98385.
وطلاق الثلاث في كلمة واحدة، يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، وهو الذي عليه الفتوى عندنا، خلافا لمن ذهب إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا، وأنكر طلاقها، فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تفدي نفسها منه، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 52792.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني