السؤال
كنت في مشادة كلامية مع والدتي، وكنت غاضبًا جدًّا، فحلفت بالله ثلاث مرات أن أشتري سيارة خلال أيام، ولم أشتر سيارة، فهل تلزمني كفارة؟ وما هي الكفارة إن لزمت؟ وما طريقة تأديتها؟ وهل يلزمني الحلف أن أشتري السيارة؟
كنت في مشادة كلامية مع والدتي، وكنت غاضبًا جدًّا، فحلفت بالله ثلاث مرات أن أشتري سيارة خلال أيام، ولم أشتر سيارة، فهل تلزمني كفارة؟ وما هي الكفارة إن لزمت؟ وما طريقة تأديتها؟ وهل يلزمني الحلف أن أشتري السيارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك قد حلفت أن تشترى سيارة خلال فترة، وانقضت تلك الفترة, ولم تشترها؛ وبذلك تكون قد حنثتَ، فقد جاء في دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات: (وإن حلف ليفعلن شيئًا، وعيّن وقتًا) لفعله، كلأعطين زيدًا درهمًا يوم كذا، أوسنة كذا، (تعيّن) ذلك الوقت لذلك الفعل، فإن فعله فيه، وإلا حنث؛ لأنه مقتضى يمينه. انتهى.
وهذا الحنث يترتب عليه لزوم كفارة يمين واحدة؛ لأنك كررتَ القسم بالله تعالى ثلاث مرات على شيء واحد.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 167403، وانظر الفتوى رقم: 172205، لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.
لكن نوصيك بالحرص على برّ أمك, والابتعاد عما يؤذيها, فإن عقوق الوالدين معصية شنيعة، وراجع الفتويين: 366349، 73417.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني