الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إيداع المرأة التي لا ينفق زوجها على أولادها مالَها في بنك ربوي للإنفاق من الفائدة

السؤال

أنا مطلقة، ولديّ طفلان رضيعان أعمارهما بين السنة والسنتين، ووالدهما لا يصرف عليهما، وتركني أنا أتحمل العناء مع عدم عملي، ولا يوجد مصدر دخل خاص بي، وأنا أعيش مع أبي، ولكنه لا يستطيع تحمل كافة مصاريف أبنائي من نفقات علب اللبن، واحتياجات الغذاء الخاصة بهما، واحتياجات الملبس والرعاية والأدوية، ومتابعات الطبيب، فأحدهما مريض، ويحتاج نفقة شهرية خاصة تفوق احتمالي، ولا أجد فرصة عمل لأحصل منه على دخل شهري ثابت يعينني، ومعي مبلغ بسيط من المال، ولا أملك غيره، فهل يجوز لي إيداعه في حد البنوك، أو حسابات البريد (مكاتب التوفير)؛ لأستفيد من الفائدة الربحية، كشيء يعينني بعض الشيء؛ حتى يرزقني الله بعمل.
ووالدتي منذ صغرنا كانت تودع مبالغ قليلة لنا بدفاتر التوفير، وقد مرت السنوات، وتبقى بها الآن مبالغ قليلة مختلطة بفائدة ربحية، وهي قد نوت إخراجها لله، وأنا أحتاج إلى المال لأجل ولديَّ، فهل يجوز لي أخذها دون أن تكون هناك حرمة؟ أرجو معرفة الرأي الشرعي في حالي -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إيداع المال في البنوك الربوية، ونحوها، فهذا حرام، بل هو من أكبر الكبائر، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، وليست هناك ضرورة للدخول في هذه المعاملات الربوية، فإنّه بإمكانك أن تبحثي عن طريق مباح للمتاجرة بهذا المال، أو المضاربة به.

وإذا لم تجدي طريقاً آمناً للمتاجرة به، فلك وضعه في البنوك الإسلامية، التي تنضبط معاملاتها بالضوابط الشرعية، ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأما الأموال التي كانت تودعها أمّك في دفاتر التوفير الربوية، وقد تابت، وأرادت التخلص من هذه الزيادة الربوية، فيجوز لها أن تدفعها لك، ما دمت محتاجة إليها، وراجعي الفتوى رقم: 280021، علمًا أن نفقة وعلاج الأولاد الصغار على والدهم -إن كان عنده ما ينفق عليهم به-.

وإذا امتنع عن أدائها، فلك أن ترفعي قضيته للمحكة الشرعية؛ لتلزمه بأداء واجبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني