السؤال
نفع الله بعلمكم. والد زوجتي توفاه الله، وكان قد ترك وصية، كتب فيها: أن لا توزع تركته إلا بعد وفاة زوجته (والدة زوجتي)، فهل هذه الوصية تجوز شرعًا ويجب تنفيذها أم ماذا؟ وجزاكم الله كل خير.
نفع الله بعلمكم. والد زوجتي توفاه الله، وكان قد ترك وصية، كتب فيها: أن لا توزع تركته إلا بعد وفاة زوجته (والدة زوجتي)، فهل هذه الوصية تجوز شرعًا ويجب تنفيذها أم ماذا؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالتركة ملك للورثة، وليس من حق الميت أن يوصي قبل موته بمنعهم من قبضها، والتصرف فيها حتى تموت زوجته، فلا عبرة بتلك الوصية، ولا يجوز لأحد من الورثة منع توزيع التركة على مستحقيها بناء على تلك الوصية، إلا إذا تراضى جميع الورثة على ذلك، وكانوا كلهم بالغين راشدين.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني