الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تراضي جميع الورثة على قسمة معينة

السؤال

توفي والدي منذ ما يقرب من خمس سنوات، ومن ضمن التركة شقة مدفوع من ثمنها 85 ألفًا، وعندما تناقشت أنا وأحد الورثة عن تقدير ثمن الوحدة -علمًا أنه كان يريد الشراء في نفس المكان، وعلى علم بالأسعار- قال لي: تقدير الشقة بـ 300 ألف، مع علمه بالأقساط، وعندما سألت عن هذه الوحدة وجدتها بنفس التقدير.
وبعد مرور خمس سنوات، وأنا أراجع الأوراق وجدت هذا التقدير، وأخشى أن يكون هذا التقدير للشقة يضاف إليه القسط المدفوع الـ 85 ألفًا؛ ليصبح ثمن الشقة 385 ألفًا، مع العلم أنه عند تقسيم التركة تراضينا على المبلغ الأول، وعلى العلم أنه كان في يقيني أن هذا هو ثمن الوحدة، وكنا طرفين في الاتفاق، أنا وهذا الوارث: أنا عن نفسي، وأمي عن نفسها، وابنتها، علما أنها زوجة ثانية، وكان في يقيني وقت القسمة أن هذا ثمن الشقة، فهل هذا مجرد شك لا يلتفت إليه؟ وكانت هناك سيارة قد كتبها الوالد باسمي قبل الوفاة بفترة كبيرة، والكل يعلم أنها سيارتي، ويعاملوني على هذا الأساس، حتى الوالد، وكذلك الورثة بعد الوفاة، مع العلم أن الأوراق الرسمية باسمي، والوالد كان يقول لي: إنها مثل ولدي، ولا أسأله عن شيء يخصها، وكنت على يقين أنها ملكي في حياة الوالد، وبعد الوفاة، فما الحكم؟
ثانيًا: أحد معارف الوالد من أهل الكتاب، وقال لي بعد مرور خمس سنوات من الوفاة: إن الوالد اشترى قطعة أرض من التركة؛ لكي يهديها لأحد الورثة، ولا يوجد دليل مادي على هذا غير كلام هذا الرجل، مع العلم أنها مكتوبة باسم الوالد في العقد، وتم توزيعها في التركة، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك نقاطًا نجمل الجواب عنها فيما يلي:

أولًا: مسألة تقدير قيمة الشقة لا يكتفى فيه بوارث واحد، لكن لو تراضى جميع الورثة، وكانوا جميعًا راشدين بالغين، على قسمة ما، ولو دون تقويم، فلا حرج، وهذا ما يسمى بقسمة التراضي والاتفاق، وهي جائزة، قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم، ولا تعديل، فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عين له، ويتراضوا به من غير تقويم، ولا تعديل، فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس. كما يجوز للوارث البالغ الرشيد التنازل عن حقه في التركة، أو عن بعضه لمن شاء، ولا حرج في ذلك، وينبغي مشافهة أهل العلم حول هذه النقطة، ففيها ما يحتاج الى استفصال.

ثانيًا : مسألة السيارة والجواب عنها: أن الوالد إذا كان قد وهب لك السيارة، وحزتها قبل موته، فهي ملك خاص بك، لا يشاركك فيه أحد من الورثة، وأما لو لم يسلمها لك، بل بقيت معه حتى مات، فتكون تركة تقسم بين الورثة، وإن كان قصده أن تحوزها بعد موته، فتلك وصية، ولا وصية لوارث ما لم يجزها الورثة.

ثالثًا: ما أخبر به الرجل من نية الوالد في تقديم الأرض هدية لأحد الورثة، لا عبرة به، ولا يترتب عليه شيء؛ لأنه لم يفعله حتى مات.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51921.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني