السؤال
هل خروج المني دون المساس بالملابس، يوجب الغسل، سواء بالاحتلام، أو بالعادة السرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحتلم يجب عليه الغسل إذا تيقن خروج المني, كما أن خروج المني بسبب العادة السرية موجب للغسل.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: خروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل أو المرأة، في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
ولم يتضح لنا المقصود بقول السائل: "دون المساس بالملابس" لكن إذا كان المقصود أن المني قد خرج أثناء النوم, أو بسبب العادة السرية, ولم يلمس الملابس، بمعنى أنه لم يصب الملابس, ولم تتأثر به, فالغسل واجب, ولا علاقة بين ملامسة المني للملابس، ووجوب الغسل, فالغسل قد ترتّب بمجرد خروج المني.
ولمزيد الفائدة حول خطورة العادة السرية وحكمها، والوسائل المساعدة على التخلص منها، راجع الفتوى رقم: 7170
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني