الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟

السؤال

لماذا تقولون: "إن نصاب العملات الورقية يرجع فيه إلى الذهب" في الفتوى رقم: 98901، بينما تقولون: "يرجع فيه إلى الأحظّ للفقراء" في الفتوى: 94761؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن نصاب العملات الورقية ينظر فيه إلى الذهب، وليس الفضة.

والمفتى به عندنا أنه يقدر بالأحظّ للفقراء من الذهب أو الفضة، وهذا ما رجحناه في عدة فتاوى، كالفتوى رقم: 326599، والفتوى التي أشرت إليها، وهي برقم: 94761 ، وذكرنا القولين في الفتوى رقم: 138657.

والقول بتقدير النصاب بالذهب دون الفضة هو الذي كنا نميل إليه في فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 40864، وكالفتوى التي أشرت إليها، ورقمها: 98901.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني