الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز منع الورثة من حقوقهم أو صرفها لغيرهم بناء على قانون جائر

السؤال

أنا من بلد كان نظامه اشتراكيًّا، وفي فترة من الفترات قامت الحكومة بعمل مجموعة من القوانين الجديدة، ومنها عمل بحث اجتماعي، وحصر الموجودين في المنزل فقط، حتى لو كان ضيفًا، وهذا البحث يجعل كل الموجودين فيه شركاء مع مالك المنزل بالتساوي، وكان هناك رجل يملك منزلًا، وقام مكتب الإسكان بعمل بحث اجتماعي، وتم تقييد جميع أبناء وبنات هذا الرجل، عدا ابنة واحدة فقط كانت متزوجة، كما تم تقييد زوجة أحد الأبناء وابنها، فهل هذا القانون جائز؟ ويجب التعامل به بين أبناء وبنات المالك، ومن قيد اسمه بالبحث من غيرهم، أو هو ظلم، ولا يجوز التعامل به، ويجب تقسيم المنزل على الورثة الشرعيين لمالك المنزل فقط، ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو في شرع الله؟
ملاحظة: أحد الأبناء تمكن من سحب هذا البحث من ملف المنزل، وقام بإخفائه؛ لغرض تقسيم المنزل على الورثة من أبناء وبنات المالك جميعًا، وعلى شرع الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا جائز، أم إنه لا يجوز عمل كهذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلقد أحسن هذا الابن صنعًا في سحبه للبحث من ملف المنزل؛ إذ لا عبرة به شرعًا، ولا يجوز منع الورثة من حقوقهم، أو صرفها لغيرهم بناء على القانون المذكور.

وشأن التركات عظيم؛ ولذا فإن الله تعالى قد تولى قسمتها في كتابه، ولم يكل قسمتها إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، بل تولى قسمتها سبحانه، وبينها في آيات من كتابه تتلى إلى يوم القيامة، فقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا {النساء:11}، وعقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14}.

وعليه؛ فالواجب مراعاة القسمة الشرعية لميراث المتوفى في المنزل المذكور، وغيره.

وليس للمسجلين من غير الورثة نصيب في البيت، والتسجيل لا يثبت حقًّا، ولا يمنعه، فيراعى ذلك، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ {النور:51-52}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني