السؤال
سؤالي عن دفاتر التوفير، وهي تعطي نسبة ثابتة من المال، كل عام، فما حكم هذه الأموال؟ وإذا كانت حرامًا، فأنا لا أعلم كم المبلغ الحرام؟ لأن أمي هي من وضعت المال في الدفتر، وكلما تيسر الحال وضعت مالًا، ولكنها لم تحسب الزيادة الخاصة بدفتر التوفير، ولقد قرأت أنها حرام، وعندما بحثت وجدت هذا الرد من دار الأوقاف المصرية:
"فوائد البنوك، ودفاتر التوفير، من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقر عليه الإفتاء، والقضاء، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، ونحوها، هو من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا. والذي عليه التحقيق، والعمل، جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر، والضرر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك يجوز أخذها شرعًا".
فالرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي في موضوع التعامل مع البنوك اقتراضًا، وإيداعًا، حيث إن المقترض يقوم بدفع فائدة للبنك، والمودِع يقوم بأخذ فائدة من البنك، فما حكم هذه الفوائد؟ وهل هي من باب الربا المحرم شرعًا أم خلاف ذلك؟ وإذا كانت محرمة، فماذا أفعل في الفائدة التي حصلت عليها من الإيداعات؟