السؤال
كنت متزوجة، ثم حدثت مشاكل، وطلب مني زوجي مبلغًا للطلاق، وعندما دفعت المبلغ تلفّظ بالطلاق، ولكننا لم نذهب لمأذون، وعندما أردنا الرجوع قال لنا أحد الشيوخ: إن علينا الزواج مرة أخرى بعقد ومهر جديدين؛ لأنه يعتبر خلعًا، وقال لنا: بما أننا لم نذهب للمأذون لتوثيق الخلع، فيكفينا الزواج أمام شهود، وفعلنا ذلك، وقلنا: زوّجتك نفسي، وأنا قبلت الزواج، لكن بشهادة رجل وامرأتين، وأنجبنا طفلة، وبعد ذلك علمت أن شهادة المرأتين لا تجوز في الزواج، فما حكم هذا الزواج؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ عقد النكاح لا يصح دون وليّ، وشاهدين، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله- الذي يرى صحة تزويج الرشيدة نفسها، ويرى صحة العقد بشهادة رجل وامرأتين، جاء في البناية شرح الهداية باختصار: ولا يشترط وصف الذكورة؛ حتى ينعقد بحضرة رجل، وامرأتين.
فإن كنت تزوجت بغير وليّ تقليدًا لمذهب أبي حنيفة، فنكاحك صحيح، وراجعي الفتوى رقم: 113935.
والعمل بقول بعض أهل العلم في تصحيح النكاح بعد طول المدة، سائغ، ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير: ... زُوِّجَتْ مَعَ فَقْدِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ بَعْضِهَا، صَحَّ النِّكَاحُ إنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا، وَطَالَ، أَيْ: النِّكَاحُ، أَيْ: أَمَدُهُ، بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنَيْنِ، أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ تَلِدُ فِيهَا ذَلِكَ.
وإن أردتم الاحتياط بتجديد العقد، فيكفي الإيجاب والقبول بين وليّك وزوجك، في حضور شاهدين.
وعلى أية حال؛ فإن البنت التي ولدت لاحقة بنسب أبيها، ما دمتما اعتقدتما صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ... فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
والله أعلم.