الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إلقاء الزوج النقود على امرأته وهي ترقص له

السؤال

ما حكم رقص الزوجة لزوجها على إيقاع دف مسجل، مع لبس ملابس الراقصات؟
وما حكم رمي الفلوس أثناء الرقص، مع العلم أنها تأخذ الفلوس بعد نهاية الرقص مع زوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرقص المرأة لزوجها على إيقاع الدف، جائز، وراجعي الفتوى رقم: 26948
وإلقاء الزوج النقود على الزوجة أثناء الرقص، الأصل أنه جائز، لكن يخشى أن يكون من التشبه المحرم بالفسقة وأهل المجون، أو من استحسان أعمالهم تلك. فعَن ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
قال الصنعاني -رحمه الله- في سبل السلام: وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْفُسَّاقِ، كَانَ مِنْهُمْ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني