السؤال
ما حكم قراءة القرآن الكريم قراءة صامتة مع القارئ من المسجل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاستماع إلى القراءة من الشريط، ليست كالاستماع للإمام في الصلاة الجهرية؛ إذ لا يجب الإنصات للقراءة عبر المسجل، ولا للقارئ المباشر خارج الصلاة، على الصحيح، كما بيناه في الفتوى رقم: 26218.
وأما قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف:204}.
فقد قال الإمام أحمد من رواية أبي داود عنه: أجمع الناس، على أن هذه الآية في الصلاة. اهـ.
ويجوز للمستمع أن يقرأ مع القارئ إذا كان لإتقان الحفظ، أو تعلم التجويد، كما جاء في الفتوى رقم: 261835.
والأفضل هو الاستماع، أو الاستعانة بشريط المصحف المعلم، الذي يعطي فرصة للسامع حتى يقرأ الآية.
وننبه السائل إلى أنه إن كان يقصد ب: (القراءة الصامتة) الاستماع إلى القرآن دون تحريك للسان، والشفتين، وإنما للتدبر، والتعقل، وفهم المعنى، أو الحفظ، فلا مانع من ذلك، لكن لا يعتبر قارئًا، ولا يحصل له فضل القراءة، إلا إذا تلفظ بالقرآن، ولو لم يسمع من حوله، وراجع الفتوى رقم: 113168.
لكن إذا صاحب هذا الاستماع تدبر للمعاني، ورضى بها، وتسليم، كانت عبادة، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: اللهم إلا أن ينتفع أحد بالاستماع إلى صوته عبر الشريط، فيؤجر على هذا الانتفاع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني