الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفعت مع زوجها جزءًا من ثمن الشقة وتطالب الآن برد المبلغ بقيمة الذهب الحالية

السؤال

أسكن أنا وزوجتي في شقة بمصر الجديدة، وقد كتبت لها نصف الشقة، فأنا متزوج من زوجة سابقة، وذلك مؤقتًا؛ حتى أشتري لها شقة جديدة، وننتقل للعيش بها.
واتفقنا أنا وزوجتي على شراء شقة في إحدى المدن الجديدة، على أن ننتقل للعيش بها، وتم كتابة العقد باسمها، والشقة عقدها ب 280 ألفًا، دفعت هي منها مبلغ 80 ألفًا، مقدمًا، وأقوم أنا بسداد الأقساط، فدفعت مبلغ 91 ألفًا، حتى اليوم.
وقد غيرت رأيها الآن، ورفضت مبدأ أن تنتقل للعيش بها، وأنا أرغب بالعيش بها، وإنهاء عقد شقة مصر الجديدة، فقلت لها: نبيعها.
والآن هي تطالبني بمبلغ المقدم، على أن يحتسب سعره بقيمة الذهب اليوم، وهذا ما يزيد عن نصف ثمن الشقة الآن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق زوجتك المطالبة بذلك؛ فإنها إما أن تكون أقرضتك هذا المبلغ، فالواجب رد مثله إليها.

وإما أن تكون شاركتك به في الشقة، فيكون لها سهم في قيمتها، يعادل ما دفعته فيها، فتحسب نسبة ما دفعته هي، مقارنة بما دفعته أنت، وبحسب هذه النسبة تستحق سهمها في القيمة التي تباع بها.

وإما أن ترضى بما اتفقتما عليه من الانتقال إليها، والعيش فيها، وفك عقد الشقة الأخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني