الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء من أفضل الوسائل لتحقيق الرغائب

السؤال

أنا أحب فتاة، وأريد أن أتركها، ولا أتحدث إليها؛ حتى لا أجعلها تتعلق بي أكثر، وأن أكون جادا كي أذهب إلى أهلها. كي أضمن أني بعد ما أترك المحادثة معها أنها ستظل تنتظرني؟ فما الأعمال الطيبة التي يجب علي فعلها كي يجعل الله لي نصيبا فيها؟ مثلا صدقة، أو أدعية معينة. هل ذلك كاف بأن الله يجعلها من نصيبي؟ وهل أنا لو اتفقت معها أن أحادثها كل فترة طويلة كي أضمن أنها ما زالت تتابعني وتنتظرني جائز؟ أم لا يجوز أيضا؟
وجزاكم الله خيرا، وأتمنى الإجابة سريعا، ووفقكم الله لكل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على كتابتك إلينا، وسؤالك عما تحتاج إلى معرفة حكمه، فجزاك الله خيرا.

ونوصيك بأن تجعل التوبة إلى الله عز وجل مقصدك الأساسي من قطعك علاقتك بهذه الفتاة، وعدم الحديث إليها؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عليه، فهذا مما منع منه الشرع؛ لكونه ذريعة لكثير من المفاسد والشرور، وراجع الفتويين بالرقمين: 30003، 4220.

وإن كانت هذه الفتاة دينة خيرة، فلا بأس بأن ترغب في أن تكون زوجة لك، وتسأل الله تعالى أن يجعلها من نصيبك، ولا ريب في أن الدعاء من أفضل ما يمكن أن تحقق به ذلك، فالرب جواد كريم، فهو القائل سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وليس هنالك دعاء معين، أو عمل معين تعمله ليتحقق لك هذا المراد، ولكن يمكنك أن تدعو بما يتيسر، وأن تجعل وسيلة بين يدي هذا الدعاء عملا صالحا؛ صلاة، أو صدقة، أو غيرهما، ليكون دعاؤك أرجى للإجابة. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119608.

ومحادثة الأجنبية الشابة قد شدد فيها العلماء، ومنعوا منها؛ لكونها سببا من أسباب الفتنة، وقد ضمنا كلامهم في ذلك الفتوى رقم: 21582. وإن دعت إليه حاجة، وروعيت الضوابط الشرعية التي تؤمن معها الفتنة، فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 16879.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني