الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع الزواج لمن ليس لديه عمل؟

السؤال

بارك الله فيكم على ما تبذلونه من مجهودات لترسيخ الإسلام، وتبليغ الفتوى الصحيحة للناس.
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، وتخرجت حديثا من الجامعة، أعاني من شهوة جنسية شديدة، وأريد الزواج، ولكن ليس لدي عمل.
أحب فتاة، وأريد الزواج بها، ولكن والدي، رفضا أن يخطباها لي قبل أن أجد عملا.
أريد منكم نصحا بارك الله فيكم: هل الصحيح أن أخطب وأصدق في التوكل على الله، أم علي أن أنتظر حتى يفتح الله علي بعمل، ثم أخطب، علما أني أحب الفتاة حبا شديدا، ولا أريد أن تضيع من يدي؟
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت بحاجة شديدة إلى الزواج، وقدرت على التزوج بتلك الفتاة؛ فبادر به، وخذ بأسباب طلب الكسب، وتوكل على الله.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: .. وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، وقال: ينبغي للرجل أن يتزوج فإن كان عنده ما ينفق أنفق، وإن لم يكن عنده صبر، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده شيء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر إلا على خاتم حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء. أخرجه البخاري. قال أحمد في رجل قليل الكسب، يضعف قلبه عن العيال: الله يرزقهم، التزويج أحصن له، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه فيه. وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اهـ.
وإلى أن يتيسر لك الزواج، فإن عليك أن تصبر وتتعفف عن الحرام. ومما يعينك على ذلك كثرة الصوم، مع الحرص على غض البصر، وسد أبواب الفتنة، والبعد عن كل ما يثير الشهوة وتقوية الصلة بالله، والاعتصام به والتوكل عليه، والحرص على مصاحبة الصالحين، وشغل الأوقات بالأعمال النافعة، والإلحاح في الدعاء، مع إحسان الظن بالله؛ فإنّه قريب مجيب، وراجع الفتوى رقم: 23231.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني