السؤال
مات وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأبناء أخ شقيق.
فمن يرث ومن لا يرث؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أولا: أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخالل السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرِضَ أن الورثة محصورين فيمن ذكرتَ، ولم يترك الميت وارثا إلا زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأبناء أخيه الشقيق.
فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... {النساء: 12 }. ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... {النساء: 176}. والباقي لأبناء الأخ تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني