الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للأخت التي عليها ديون

السؤال

هل تجوز الزكاة على أختي؟ علمًا أن عليها ديونًا كثيرة لا تستطيع سدادها، ولديها ثلاث سيارات، لكني لا أعلم مدى حاجتها لها، ولديها أولاد في الجامعة، وقد قامت بطلب المساعدة لسداد ديونها، ومنها: إيجار البيت، وفواتير الكهرباء، فهل يجوز إخراج زكاة المال عليها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أختك من الفقراء، أو المساكين، فيجوز دفع الزكاة إليها، وحد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة، قد بيناه في الفتوى رقم: 128146.

وكذا إن لم تكن من الفقراء والمساكين، ولكنها كانت غارمة عاجزة عن وفاء ديونها؛ فإنها تعطى من الزكاة لأجل الغرم.

ولا يمنع ملكها لما تملكه من عروض، كسيارات، أو غيرها، من أخذها للزكاة، إن كانت محتاجة إلى هذه العروض.

فإن كانت فاضلة عن حاجتها، بحيث يمكنها بيعها في وفاء دَينها، فليست من الغارمين الذين يستحقون الزكاة، وضابط الغارم المستحق للزكاة، مبين في الفتوى رقم: 127378.

ثم إنه لا يشترط اليقين باستحقاقها للزكاة، بل تكفي غلبة الظن، فإن غلب على ظنك كونها مستحقة، جاز لك الدفع إليها، وتنظر الفتوى رقم: 376333.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني