السؤال
إذا نذر شخص لآخر بإهدائه جملا في مناسبة ما، وعندما جاء موعد هذه المناسبة لم يكن مع الشخص الذي أراد إهداء الجمل ثمن هذا الجمل، فهل سقط عنه النذر أم لا؟
إذا نذر شخص لآخر بإهدائه جملا في مناسبة ما، وعندما جاء موعد هذه المناسبة لم يكن مع الشخص الذي أراد إهداء الجمل ثمن هذا الجمل، فهل سقط عنه النذر أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنذر الهدية يجب الوفاء به، لأنها (الهدية) من الأمور المستحبة بين الإخوان والأقارب. فقد روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وعليه، فمن نذر أن يهدي لأخيه في مناسبة معينة، وجب عليه الوفاء بنذره، فإذا لم يستطع في ذلك الوقت، وكان يُرجى زوال عذره وأن يفي بنذره على النحو الذي نذر، فعليه أن ينتظر حتى يتيسر أمره ويقدر على الوفاء بالنذر، فإذا عجز عن أدائه بالكلية، فعليه كفارة يمين. وعلى هذا، فإن كان الرجل الذي نذر إهداء الجمل يُرجى أن يقدر على الوفاء في المستقبل، فلا يسقط عنه النذر، وعليه أن ينتظر حتى يقدر فيفي بنذره. وإن كان لا يُرجى زوال عذره، فعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته يمين. رواه أبو داود . والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني