الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين وأخوين شقيقين

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
رجل مات ولم تقسم تركته، وكان والداه على قيد الحياة، وبعد فترة مات والده، فكيف تقسم التركة الآن؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لابنه وبنتيه تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لأخويه الشقيقين؛ لأنهما لا يرثان مع وجود أبيه، ولا مع وجود ابنه.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهمًا، لأم الميت سدسها، ستة عشر سهمًا، ولأبيه سدسها، ستة عشر سهمًا، ولزوجته ثمنها، اثنا عشر سهمًا، ولابنه ستة وعشرون سهمًا، ولكل بنت ثلاثة عشر سهمًا، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 24 × 4 96
أم 4 16
أب 4 16
زوجة 3 12

ابن

بنتان

13

26

26

وبهذا يتبين أن والده الذي مات بعده، يقسم له نصيبه من تركته، ثم يضاف نصيب ذلك الأب إلى ما ترك -إن كان ترك شيئًا-، ثم يقسم على ورثته، وهذه المسألة من مسائل المناسخات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني