الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرخصة في كذب الزوج على زوجته للحفاظ على العشرة

السؤال

سبق وأن أخطأت بخطيئة عدة مرات مع متزوجة، وصلت للزنا قبل زواجي. وبعد الزواج نويت التوبة إلى الله، وبالفعل قطعت كل شيء يربطني بها، وأتوب إلى الله يوميا من هذا الإثم. والمشكلة أنها في نفس المنزل، ونويت العيش في مكان آخر بعيدا عنها مع زوجتي، ووعدتها بقطع علاقتي معها، ولكنها تشك في هذا الأمر لعدم إخبارها الحقيقة الكاملة، والكذب عليها في موضوع الخطيئة، وإخبارها بعدم ارتكابي للمعصية خوفا على تفرق الزوجية.فما حكم الكذب على الزوجة في هذا الأمر؟ وماذا يجب علي أن أفعل لقبول توبتي من الله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، حذر منه رب العالمين في كتابه، ورتب عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 1602. ويعظم الإثم بالزنا بالمتزوجة لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج.

وقد أحسنت بالتوبة منه، ونذكرك بشروط التوبة، وتجدها في الفتوى رقم: 5450، ورقم: 122218. وإذا صدقت في هذه التوبة فسيقبلها الله تعالى، فإنه يحب توبة عباده ويتقبلها منهم، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وقال أيضا: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فأحسن الظن بربك. واعلم أن من صدق التوبة أن تجتنب كل وسيلة يمكن أن تقودك لهذه الفاحشة مرة أخرى.

والواجب عليك أن تستر على نفسك، فلا تخبر زوجتك ولا غيرها بأمر هذه المعصية، وراجع الفتوى رقم: 33442. وليس لها أن تحقق معك في ذلك، والأولى أن تستخدم التورية إن شدَّدَت عليك في السؤال، وإن احتجت للكذب عليها فقد رخص الشرع في كذب الزوج على زوجته وكذبها عليه، بما يحفظ العشرة بينهما، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 376915.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني