الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج لمن عليه دين مقسط

السؤال

هل نستطيع الحج إذا كان لدينا بعض الديون من أحد البنوك الربوية، والتي ندفعها أقساطًا شهرية، وديون أخرى عن طريق بطاقات الائتمان التي لم نرتب لسدادها بعد، مع العلم بأننا نعيش في دولة بنوكها ربوية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحج بالنسبة لمن عليه دين مقسط، حكمه جاء في الفتوى: 6813، ولكن لا بد من التنبيه إلى عدة أمور:

أولا: أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز، لأن الربا من أشد الكبائر، وصاحبه تنتظره محاربة الله تعالى. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 279].

وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

ثانيا: إذا كنتِ مرغمة على التعامل مع هذه البنوك الربوية، حيث لا توجد هناك بنوك إسلامية، فاقتصري على قدر الحاجة فقط، وراجعي الفتوى: 6501.

ثالثا: للتعرف على حكم ما يتعلق ببطاقات الائتمان، راجعي الفتوى: 6275.

رابعا: ينبغي أن يكون المال الذي تؤدى به فريضة الحج من حلال خالص، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبًا، ولأن بعض أهل العلم يرى أن الحج بالمال الحرام غير مجزئ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني