السؤال
أنا طبيب متزوج من أجنبية، وعندي أربعة أطفال، أعمارهم: 15 و14 و10 و9 سنوات. حاليا على رأس عملي في الخارج، وحياتي مستقرة. تعرفت على امرأة ماليزية، ونشأت بيننا علاقة حب، ثم حدثت بيننا معاشرة جنسية كاملة كالأزواج، وتتم العلاقة بصورة منتظمة ودائمة، وبدون علم زوجتي، وهذا لمدة عام.
ثم حدثت المصيبة وحملت المرأة، وحاليا في الأسبوع الرابع من الحمل، وللأسف أخبرت زوجتي بما حدث، وكان قرارها إما إجهاض الجنين، وقطع علاقتي بالمرأة للأبد. أو الطلاق من زوجتي، وتأخذ الأولاد وتعود لبلدها، ولن أستطيع رؤية أولادي مرة أخرى.
فأنا في حيرة من أمري. إما الإجهاض، وأعود وسط أسرتي وأولادي، أو الاحتفاظ بالجنين، ولكن في هذه الحالة سيخرب بيتي، ولن أرى أولادي مرة أخرى.
فما هو حكم الإجهاض في هذه الحالة، علما بأن الجنين في الأسبوع الرابع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن غريب أمرك، والذي لفت نظرنا في سؤالك، أنك لم تذكر أنك نادم على هذه العلاقة الآثمة، أو أنك تبت إلى الله عز وجل منها، بل الذي جعلك في حيرة من أمرك، ودفعك إلى السؤال، هذا الخيار الصعب الذي جعلتك فيه زوجتك.
ولا شك في أنه يحرم على المسلم إقامة علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عنه، فذلك من أعظم أسباب الفتنة، وذريعة لوقوع الفواحش. وما حصل منك مع هذه المرأة خير شاهد على ذلك، فالواجب عليك التوبة النصوح، وقطع العلاقة معها فورا. وراجع الفتوى: 30003، والفتوى: 5450.
وهذا الجنين الذي في بطنها لا ينسب إليك؛ لأنه من زنا، بل ينسب إلى أمه، وانظر للمزيد في الفتوى: 6045.
والإجهاض محرم مطلقا في أي في مرحلة من مراحل الجنين، هذا ما نرجحه، وراجع الفتوى: 143889. وقد ضمناها أقوال العلماء في حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين، أو قبل نفخ الروح فيه، وأن هنالك من أجاز إجهاضه في هذه المدة.
وليس من حق زوجتك أن تخيرك بين الإجهاض، وأمر بقائها في عصمتك، ولو قدر أن وقع الطلاق، فليس من حقها حرمانك من أولادك. ومن حقها أن تطلب الطلاق إن لم تتب، واستمرت العلاقة بينك وبين هذه المرأة، بل يستحب لها فراقك.
قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقاً لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
وحضانة الأولاد بعد الطلاق حق للأم ما لم تتزوج، وهنالك خلاف بين الفقهاء فيما إذا سافر أحد الأبوين سفر انتقال، لمن تكون الحضانة؟ وجمهور الفقهاء على أنه إذا انتقل أحد الأبوين سفر نقلة واستقرار، تكون الحضانة للأب، واستثنى بعضهم الرضيع، وأنه يكون مع أمه على كل حال، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 134074. وليس لمن كانت له الحضانة، منع الآخر من رؤية المحضون، وتراجع الفتوى: 95544.
والله أعلم.