الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت

السؤال

أنا شاب سوري، عمري 20 سنة، أود أن أستشير حضرتكم بموضوع، وأرجو أن تتكرموا علي بالرد الشافي، وجزاكم الله خير الجزاء.
جدي -رحمه الله- منذ 25 سنة اشترى منزلا من المالك بقيمة 280 ألف ليرة سورية من صاحب البناء، ويوجد رجلان شاهدان على ذلك، وهم أحياء يرزقون، ولكن تم ذلك البيع والشراء دون عقد، وبعد مدة توفي جدي، وأصبح صاحب المنزل يطالبنا بالمنزل، وهو ينكر أن جدي اشتراه منه، وقال إن جدي قد استودع 280 ألف ليرة سورية عنده كأمانة، وهو مستعد أن يرجع المبلغ لنا مقابل خروجنا من المنزل، وأصبحت القضية في المحاكم منذ ذلك الحين إلى الآن لم تنته، كلما أصدرت المحكمة قرارا ضدنا نطعن بالقرار نحن ونعيد ما نفعله مرات ومرات وإلى الآن. نحن خرجنا من المنزل منذ 8 سنوات لأسباب الحرب، والمنزل حاليا لا أحد يستطيع السكن فيه باعتبار أن المحكمة وضعت يدها عليه إلى أن نصل إلى قرار أخير.
سؤالي هو أنه إذا قبلنا أن نأخذ المبلغ مقابل سحب القضية من المحاكم، وتركنا المنزل لهم. هل الشرع يقول أن نأخذ 280 ألف ليرة سورية ؟ علما أن جرام الذهب كان سعره في ذلك الوقت ما يقارب المئة ليرة سورية أي أن المبلغ 280 ألف كان يقاس بما يقارب كيلوين ونصف كيلو جرام ذهب. هل الشرع يحكم لنا بقيمة المبلغ في وقتنا هذا أم ماذا؟
عذرا على الإطالة، وأرجو منكم الرد، وبارك الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت لديكم بينة على أن المتوفى قد اشترى البيت من صاحبه فعلا، فالبيت بيتكم، ولو لم يوجد عقد رسمي بين أبيكم وصاحب البيت، وليس لمن باع البيت ولا يزال باسمه أن يظلمكم، ولا يلزمكم إجابته إلى ما طلب من رد الثمن الذي أخذه، لكن لو قبلتم ذلك، أو اتفقتم معه على عوض ما مقابل رد البيت إليه، ولو كان ما طلبتموه أكثر من الثمن الذي دفعه المتوفى له، فلا حرج عليكم في ذلك .

وليعلم صاحب البيت أن حكم المحكمة له بالبيت لكونه لا يزال مسجلا باسمه لا يبيح له أخذه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني