الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوارثة هم: الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وابن الأخ لأب فقط

السؤال

تركة مقدارها 500.000 جنيه، لرجل، مات عن:
أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.
وابن أخ لأب، وابن أخ لأم، وعم، وابن عم.
أرجو الرد بحل هذه المسألة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم -أخي السائل- أولا: أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخالل السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكر: فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء: 176}، ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما.

قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعداً، مع الشقيقة كذلك، أي تكملة الثلثين للإجماع. اهـ.

وفي كشاف القناع: (وَالْأَخَوَاتِ مِن الْأَبِ مَعَهُنَّ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ (كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ. لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ .. اهـ.

ولأخته من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم: ... وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... {النساء: 12}.

قال في دقائق أول النهى: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ. ... اهـ.

والباقي لابن أخيه من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للعم وابن العم؛ لأنهما محجوبان بابن الأخ، وكذا لا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأنه ليس من الورثة أصلا.

فتقسم التركة ( المبلغ المذكور ) على ستة أسهم، للشقيقة نصفها: ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، وللأخت من الأم سدسها: سهم واحد، ولابن الأخ من الأب الباقي: سهم واحد.

فيتحصل للشقيقة من المبلغ المذكور، مائتان وخمسون ألفا ( 250000 )، ويتحصل لكل واحد من الأخت من الأب والأخت من الأم، وابن الأخ الشقيق: ثلاثة وثمانون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا، وثلاثة وثلاثون درهما ( 83333.33 )، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6
أخت شقيقة 3
أخت من الأب 1
أخت من الأم 1
ابن أخ من الأب 1

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني