الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لامرأته: إن أرسلت رسالة لأختي اعتبري علاقتنا انتهت

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي، وكان الموضوع يتعلق بأخته. قلت له: سوف أرسل لأختك؛ لكي أوضح لها موضوع الخلاف. فحلف بالله وقال: إن أرسلت رسالة لأختي -والله العظيم- اعتبري علاقتنا انتهت. عاندته، وأرسلت الرسالة لأخته.
هل في هذه الحالة يعتبر الطلاق قد وقع أم لا؟
أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك، ليست صريحة في تعليق الطلاق، ولكنها كناية تحتمل الطلاق وغيره.

فإن كان زوجك قصد بهذه العبارة أنّك إذا أرسلت رسالة لأخته، كنت طالقاً، ففي هذه الحال قد وقع الطلاق بإرسالك الرسالة.

وأمّا إذا كان لم يقصد الطلاق، فلم يقع الطلاق بإرسالك الرسالة، لكن يُسأل زوجك عن قصده باليمين، فإن لم يفعل ما توعدك به، فعليه كفارة يمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني