السؤال
ما حكم من قال: (واللهِ، إن ورقتك ستأتيك) ولم يفعل؟ علمًا أنه قال ذلك في وقت غضب، وأعلم أنه لا يريد الطلاق، ونحن في فترة (ملكة)، وهل يلزمه كفارة يمين؟
ما حكم من قال: (واللهِ، إن ورقتك ستأتيك) ولم يفعل؟ علمًا أنه قال ذلك في وقت غضب، وأعلم أنه لا يريد الطلاق، ونحن في فترة (ملكة)، وهل يلزمه كفارة يمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحالف باليمين المذكورة، إذا حنث في يمينه؛ لزمته كفارة يمين.
والحكم بحصول الحنث أو عدمه، يتوقف على معرفة قصده، ونيته بما تلفظ به.
وعليه؛ فينبغي على الحالف نفسه أن يسأل من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودِينهم، ويعمل بفتواهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني