الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية

السؤال

شكرًا لكم، وجزاكم الله عنا كل خير. أنا شاب مغربي مقيم ومجنس في ألمانيا، متزوج من امرأة أوروبية أسلمت -ولله الحمد-، وكان زواجنا سنة 2010، وفي سنة 2011 أصيبت بمرض التصلب اللويحي، وبدأت المعاناة، وليس عندنا أولاد.تعرفت إلى فتاة مغربية، وأحب أن أتزوجها، وهي إنسانة أعطاها الله من الدين، والجمال، والمال خيرًا، وعندي مشكلتان في هذا الأمر بسبب مرض زوجتي، فهي تتأثر كثيرًا بالأمور العاطفية؛ ولذلك لن أستطيع إخبارها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فالفتاة المغربية لا تقبل أن تتزوج بي ما دمت متزوجًا، ففكرت في أن أكذب وأقول لها: إنني طلقت، وبعد الزواج أضع الزوجتين أمام الأمر الواقع، وأنا شبه متأكد أنهما ستتفاهمان مع الوقت، وستصبحان صديقتين -بإذن الله-، والمشكلة عندي في البداية فقط.فأرجو منكم أن تساعدوني، فحظوظ الإنجاب ضعيفة جدًّا؛ بسبب مرض زوجتي، والله هو الرزاق، وزوجتي تحتاج أحيانًا لمن يساعدها.جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يشفي زوجتك شفاء تامًّا لا يغادر سقمًا، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية، ونسأله أن يثبتها على الحق حتى الممات.

ولا شك في أنك قد تكون في حاجة إلى الزواج من ثانية؛ للحاجة للإنجاب، أو لغير ذلك من المقاصد الشرعية من الزواج.

ولست ملزمًا شرعًا بإخبار زوجتك برغبتك في الزواج من ثانية، ولو أخبرتها، فقد يكون أفضل.

ولا يجوز لك الإقدام على الكذب، وادعاء أنك قد طلقت تلك المرأة، ولم تفعل ذلك في حقيقة الأمر، وراجع المزيد في الفتوى: 7758.

فخير لك ولها أن تكون صادقًا معها؛ حتى تكون على بينة من أمرها، ولكي تجتنب أسباب الخصام في مستقبل الأيام.

فإن رضيت بالزواج منك فذاك، وإلا فدعها وابحث عن غيرها، فالنساء كثير.

والتفاهم بين الضرتين وإن كان ممكنًا، إلا أن الغالب أن يحدث العكس، وأن يكون بينهما الغيرة، والتنافس على الزوج، وهذا ما يحدث كثيرًا، ولم يسلم منه حتى أمهات المؤمنين -أزواج النبي صلى الله عليه وسلم- ورضي عنهن.

ومن أجل هذا منع العلماء الزوج من جعل زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وأن ذلك مدعاة للتخاصم، والشقاق، ويمكن مراجعة الفتوى: 124777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني