الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل زوجة ووالد الميت عن نصيبهما من الإرث لابن الميت وابنته

السؤال

والدي توفي، وترك شقة، والورثة هم: أب، وزوجة، وابن، وبنت.
والجد والزوجة وهبوا وتنازلوا عن حقهم في الشقة للابن والبنت، والشقة ستُباع حاليًّا، فكيف يقسم ثمنها بين البنت والابن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فتنازل والدِ الميت وتنازل زوجتِه عن نصيبهما من الإرث لابن الميت وابنته يعتبر هبةً، والهبة تقسم بين الموهوب لهم ذكورًا وإناثًا على ما يريده الواهب، لا على قسمة الميراث ابتداءً، فاسألوا والد الميت وزوجته عن رغبتهما في كيفية قسمة الشقة وثمنها بين الابن والبنت.

إلا أنه إذا كانت زوجة الميت هي أمّ الابن والبنت؛ فإنه يجب عليها أن تعدل بينهما في تلك الهبة؛ لحديث: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وكيفية العدل أن تعطي البنت مثل نصيب الذكر في المفتى به عندنا؛ لحديث: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ. رواه البيهقي، والطبراني، فتقسم نصيبها من المنزل بين ابنها وابنتها.

والمفتى به عندنا أنه لا يجب على الجد العدل بين أحفاده في العطية، ولكن يستحب، فينبغي لوالد المتوفى أن يعدل بين حفيده وحفيدته فيما تنازل عنه لهما، فيقسم نصيبه من المنزل بينهما بالسوية.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني