السؤال
أعمل في مجال الترجمة، وأحيانًا يأتيني عقد تأسيس شركة، مثلًا: نشاطها مباح، ولكن يمكن أن تتعامل مع بنوك ربوية، وقد علمت من الاطلاع على كثير من الفتاوى أنه يجوز العمل في هذه الشركات طالما كان العمل الذي يقدمه العامل مباحاً في ذاته، وبعيداً عن تعاملات الشركة مع المؤسسات الربوية، مثل: كتابة عقود الربا أو ما شابه ذلك. فهل كتابة -أو ترجمة- عقد تأسيس الشركة في مثل هذه الحالة حلال أم حرام؟
وتأتيني وثائق وعقود على هذه الشاكلة، تجد مثلًا عقد تأجير عقار للقيام بأنشطة تجارية مباحة، لكن ينص العقد على التأمين على العقار مثلًا.
لا علم لي في كل تلك الحالات إن كان المعنِيُّ بالعقد سيلجأ إلى شركة تأمين تجاري أم تأمين إسلامي! ولا علم لي إن كان سيلجأ إلى بنك ربوي أم إسلامي! ولا علم لي إن كان الهدف من ترجمة العقد أو الوكالة أصلًا شيئاً مخالفاً للشرع. فما الحل في مثل هذا؟
أُخبرت أنه إن كان المُستند يُحتمل أن يستخدم في حلال أو حرام، ولا يدري من يقوم بترجمته ما يصنع صاحب المستند به، فالأصل الجواز ما لم يعلم المترجم ما يقطع بالتحريم. لكن في زماننا كثر الحرام، ويغلب على الظن أن صاحب الشركة أو الوكالة أو غيرها يلجأ إلى مؤسسات التأمين والبنوك التجارية المحرّمة وليست الإسلامية. فما العمل في هذه الحالة؟
جزاكم الله خيرًا.