السؤال
نظرت إلى فيديو لسيدة تلد، فهل عليَّ كفارة؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز النظر إلى العورات لغير من أذن الشارع له فيها من زوج، أو زوجة، أو طبيب لضرورة العلاج، والواجب غض البصر على ما وقع عليه النظر منها.
وكفارة الذنب الذي فعلته هي: الاستغفار، والتوبة بأن تندمي على فعله، وتعزمي على عدم العودة مستقبلًا إليه.
فإذا استغفرت الله تعالى، وتبت إليه، انمحى الذنب -إن شاء الله تعالى-، وانظري الفتوى رقم: 155055.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني