السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، والباقي للأبناء والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء لأخته من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود ابنه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فتقسم التركة على أربعة وستين سهمًا، للزوجة ثمنها، ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 8 | 64 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 8 |
3 أبناء بنتان |
7 |
42 14 |
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني