السؤال
تعرض ابني للضرب من قبل عاملة في الحضانة؛ فحلفت أني لن أدفع لهم الرسوم الشهرية.
فهل يجوز هذا، أم يجب علي التكفير والدفع؟
تعرض ابني للضرب من قبل عاملة في الحضانة؛ فحلفت أني لن أدفع لهم الرسوم الشهرية.
فهل يجوز هذا، أم يجب علي التكفير والدفع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يحول القسم بالله دون أداء الحق الواجب للغير إن ثبت، بل يجب الحنث في اليمين، وأداء الحق الواجب، والتكفير عن اليمين.
قال ابن قدامة في المغني: إن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتويين: 124498، 176465.
وعلى ذلك؛ فيجب عليك دفع الرسوم إذا وجبت، والتكفير عن يمينك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني