السؤال
أخرجت مبلغًا من المال لفقير، ولكني لا أتذكر هل استحضرت النية حال هل هي زكاة فريضة أم صدقة؟ فهل يجوز لي أن أحتسبها من زكاة المال بعد إخراجها، وأعيد النية وأؤكدها؟ أرجو تفصيل المسألة.
أخرجت مبلغًا من المال لفقير، ولكني لا أتذكر هل استحضرت النية حال هل هي زكاة فريضة أم صدقة؟ فهل يجوز لي أن أحتسبها من زكاة المال بعد إخراجها، وأعيد النية وأؤكدها؟ أرجو تفصيل المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النية شرط في إجزاء الزكاة. كما سبق بيانه في الفتوى: 114845.
وإذا كان الحال -كما ذكره السائل- من كونه يشك هل نوى عند إخراج ماله زكاة, أو صدقة تطوع, فإن نية الزكاة لم تحصل, لأن الأصل عدمها حتى يثبت حصولها بيقين, جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين: لأن الأصل عدم النية, ومن القواعد المقررة: أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم. انتهى.
وفي هذه الحالة لا يجزئك أن تنوي بمالك الذى أخرجته زكاة بعد دفعه, لتأخر نية الزكاة عن وقت الدفع. وراجع الفتوى: 124055.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني