الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الزواج من المرأة المسلمة في بلاد الكفار

السؤال

أعمل في فندق منذ ما يقارب الخمس سنوات، ولديّ خبرات في ثلاثة فنادق من قبل، وأعمل أعمالًا أكثر من وظيفتي بكثير جدًّا جدًّا، ولم تتم ترقيتي ظلمًا؛ لأنني لست منافقًا -ولله الحمد-، فبما أنني أستحقها عن جدارة، وتمت ترقية أناس لا يجيدون اللغة العربية، ولا حتى الإنجليزية في فترة قصيرة، وليست لديهم خبرات أصلًا في نفس المجال، وأنا أجيد خمس لغات، فهل يجوز لي شرعًا أن آخذ بعض أصناف الأغذية التموينية، مثل الشاي، والقهوة؟
أنا من مواليد مكة المكرمة، ومقيم، وراتبي الأساسي 1300، وتعلمون غلاء المعيشة الحاصل من غرامات، وغلاء فاتورة الكهرباء، ورسوم المرافقين، وللعلم لديّ خمسة مرافقين، وأنا مسؤول عن بيت. وجزاكم الله خيرًا.
السؤال الثاني: أخي يريد الذهاب إلى بولندا، وقد تعرف إلى فتاة مسلمة، ويريد الزواج منها، وليس هناك مأذون شرعي، وهناك زواج رسمي، ويجب عليه الانتظار كثيرًا حتى تأتيه الموافقة الرسمية للزواج، فهل يجوز جمع عدد من المسلمين، وكتابة عقد الزواج الشرعي؟ علمًا أن الانتظار سوف يكون صعبا جدًّا؛ إذ إنهما أحبا بعضهما جدًّا؛ وذلك لتفادي الوقوع في الزنى، فهل تجوز هذه الطريقة من النكاح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من الأغذية، أو غيرها دون إذن أصحابها، وإذا كان لك حق في ترقية، أو زيادة راتب؛ فطالب به المسؤولين، وراجع الفتوى: 394114.

وبخصوص رغبة أخيك في الزواج من المرأة المسلمة في بلاد الكفار، فإنّ تزويجها يكون عن طريق وليها المسلم -إن كان لها ولي مسلم-، فإن لم يكن لها ولي مسلم من أقاربها، فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن بالبلد قضاء شرعي، فالمراكز الإسلامية تقوم مقامه، وإلا فيجوز أن تولي المرأة رجلًا مسلمًا عدلًا ليزوجها في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 391348.

وإذا حصل الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج في حضور شاهدين، تمّ العقد، وحلت المرأة للزوج، ولو لم تكتمل أوراق الزواج الرسمية، وراجع الفتوى: 349690.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني