الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تذكير المختبِر ببداية الجواب، وهل له الإجابة عما يتعلق بالمحرمات؟

السؤال

نسيت كل شيء في الامتحان، فهل يمكن أن أسأل صديقي عن البداية؛ كي أتذكر بقية الدرس؟ وهل يعد هذا غشًّا؟ علمًا أنني أدرس في فرنسا، وهل أجيب عن أسئلة تتضمن أحداثًا عن الخمر، أو النصرانية مثلًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنعم، يعد هذا من الغش؛ فإن النسيان عارض، قد يأتي على أي طالب أثناء الاختبار، ولا يسوغ له هذا أن يستعين بصاحبه، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: بعض الشباب المسلم يطالع كتبه ودروسه المقررة له، وإنه ينسى، وإنه إذا نسي في الامتحان، وجلس بجانبه صديق له، يعطي له الأجوبة الصحيحة، وهو لا يحب الكسل، رغم كل الجهود التي يبذلها، كأنه لا يجدي شيئًا من المراجعة، فالبعض يراجع شيئًا فقط، وتروه أحسن مائة في المائة من الثاني، الذي يكد ويراجع، وفي الأخير لا يستوعب أي شيء، فماذا يفعل؟ إذا لم يساعده صديقه، فإنه سيرسب لا محالة، فهل هذه المساعدة بين الصديقين في الامتحان، تعتبر غشًا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من غشنا، فليس منا» وضحوا لنا هذه النقطة -جزاكم الله خير الجزاء-؟
فأجابت: يعتبر ذلك غشًّا، وهو حرام؛ للحديث المذكور في السؤال، ولخطره على التعليم، وهبوطه بمستواه، ونشره الفوضى فيه، وضرره بالمجتمع، الذي سيعمل فيه، ويتحمل مسؤولية ما يناط به من مصالح الأمة، ومع ذلك، وغيره، فهو داخل في عموم الحديث المذكور: «من غشنا، فليس منا»، وعلى المسلم الرشيد أن ينظر إلى المصلحة العامة، ويؤثرها على المصلحة الجزئية الخاصة، مع أنها في هذه المسألة الجزئية مصلحة ظاهرًا، ولكنها في الحقيقة مضرة بمن نجح غشًّا، وغيره ممن قد يتولى شؤون الأمة. اهـ.

وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن الاختبار لا يُسأل فيه الطالب عن اعتقاده، وقناعته، وإنما يُسأل عن المنهج، الذي يدرَّس له، ومن المعلوم أن أوراق الإجابات لا يترتب عليها نشر شر، ولا إحقاق باطل، وإنما مصيرها الإعدام، والإتلاف.

وعلى ذلك؛ فلا حرج -إن شاء الله- أن يجيب الممتحَن عن نحو ما درس، وانظر للفائدة الفتوى: 312907.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني