السؤال
ما حكم من رفض أن يكون إماما للصلاة، وهو قد توافرت فيه الشروط، ولا يوجد مثله؟ وإن كان يوجد أقل منه. فما الحكم عليه؟
ما حكم من رفض أن يكون إماما للصلاة، وهو قد توافرت فيه الشروط، ولا يوجد مثله؟ وإن كان يوجد أقل منه. فما الحكم عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن توفرتْ فيه شروط الإمامة الامتناع عنها إذا وُجد من تصح إمامته, ولو كان أقل منه حفظا, أو علما. وانظر الفتوى: 208852. وهي بعنوان "حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدّم من هو دونه"
أما إذا لم يوجد من يصلح للإمامة, فإنها تتعين على هذا الشخص الذي توفرت فيه شروطها وحده. وراجع الفتوى: 24727. وهي بعنوان "إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك"
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني