الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به

السؤال

أنا أسكن بالجزائر، وأعمل بمؤسسة سوناطراك الجزائرية بصحراء الجزائر الخاصة بإنتاج البترول، حيث هذه الشركة تقرضنا مبلغا من المال موجها في عدة أشكال، منها لشراء سيارة، وشراء مبنى، مع اقتطاع مبلغ من الأجر الشهري على مدة خمس سنوات، حتى سداد هذا القرض بدون فوائد، الإشكال في العقد الذي نوقعه أنه توجد فيه مادة مكتوبة تسمى التأمين على الحياة، مع أنه لا يطبق فعليا الاشتراك في هذا التأمين عند إيداع الملف المطلوب (أي أنني أتحصل على القرض وغير ملتزم بالاشتراك في التأمين بالرغم من أنه مكتوب في العقد).
فآمل من فضيلتكم توضيح حكم الانتفاع بمثل هذه القروض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام القرض قرضا حسنا، ولا يلزم من أخذه الاشتراك في التأمين على الحياة، فلا حرج في أخذه إن شاء الله تعالى. ومجرد كتاب بند في العقد متعلق بالتأمين دون إلزام به من قِبل المؤسسة المقرضة، ولا التزام به من قبل المقترض: لا نراه مانعا من ذلك.

وهذا إذا كان التأمين تجاريا، وانظر الفتويين: 2593، 17615.

وأما إن كان تأمينا تكافليا منضبطا بالضوابط الشرعية، فلا حرج في الاشتراك فيه أصلا، ولا في الإلزام به كشرط للحصول على القرض الحسن، وانظر الفتوى: 43315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني