السؤال
توفي أبي في 16/4/2017، وله زوجة، وستة أبناء، وثلاث بنات، فهل يجوز لبنت من البنات أن تطلب قسمها قبل أن يقتسم الرجال، أم تنتظر حتى يقتسم الرجال؟ علمًا أنه لم يتكلم أحد في الميراث.
توفي أبي في 16/4/2017، وله زوجة، وستة أبناء، وثلاث بنات، فهل يجوز لبنت من البنات أن تطلب قسمها قبل أن يقتسم الرجال، أم تنتظر حتى يقتسم الرجال؟ علمًا أنه لم يتكلم أحد في الميراث.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على البنت في المطالبة بقسمة التركة، واستلام حقها من الميراث، ولا يلزمها أن تنتظر حتى يطالب غيرها من الورثة بنصيبه، لا من الذكور، ولا من الإناث.
والمبادرة بقسمة التركة، وإخراج الحقوق أفضل من التأخير، ونحن نتعجب من النظرة الدونية للبنت في الميراث عند بعض المجتمعات، والتي تقضي بعدم أحقية البنت في المطالبة بنصيبها حتى يطالب به الابن.
وانظر الفتوى: 104153، والفتوى: 54557، والفتوى: 66593، عن أنواع قسمة التركة وكيفيتها.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني