الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضاربة في العروض التجارية

السؤال

في شراكة مضاربة في مجال العروض التجارية, اتفق صاحب رأس المال والعامل على نسبة ربح محددة لكل منهما, على أن يعمل العامل في تسيير عمليات بيع العروض التجارية في المتجر, وكان صاحب رأس المال هو من يأتي بالبضاعة من ماله الخاص بسعر الجملة من السوق, ثم يحتسبها على المتجر بسعر آخر مع زيادة ربح قليل لنفسه خاصة دون أن يخبر العامل عن السعر الأساسي الذي اشترى البضاعة به, وفي نهاية كل شهر يتقاسم مع العامل الأرباح المؤقتة وفق النسبة المحددة بينهما, هل ما يقوم به صاحب رأس المال من أخذ ربح خاص به عدا الربح المحدد بينهما جائز, علماً أنه يحصّل البضائع بسعر أرخص من عموم السوق نظراً لخبرته ومعرفته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه الأخ السائل على أن المضاربة لا تصح إلا إذا كان رأس مالها من الدراهم والدنانير وما يقوم مقامهما من العملات المالية. ولا تصح بعروض التجارة عند جمهور أهل العلم، والمعتمد من المذاهب الفقهية الأربعة. ومن يخالف الجمهور ويصححها بالعروض، إنما يصححها إذا قُوِّمت، وجعلت قيمتها وقت العقد رأسًا للمال.

وراجع في ذلك الفتويين: 378250، 73260.

وعلى ذلك؛ فلا وجه لتصحيح المضاربة المذكورة في السؤال؛ إلا إذا قومت هذه العروض، وجعلت قيمتها رأس مال للمضاربة. وحينئذ فتقويمها يكون بالاتفاق بين الطرفين بقيمة مثلها في السوق، ولا يشترط أن يكون ذلك هو سعر شرائها، فقد يزيد، وقد ينقص بحسب وضع السوق، وما يتفق عليه الطرفان.

ولا يشترط أيضا أن يُعلِم صاحبُ رأس المال العاملَ بالثمن الذي اشترى به، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز أن يكذب عليه، ويخبره بخلاف الواقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني