السؤال
كان ابن عمّي يأخذ منا مالًا في تجارة الموز، ونأخذ نسبة كل شهر، ووقتها سألت دار الإفتاء، فأجازت لي ذلك، وبعد فترة اكتشفنا أنه محتال، فأوقفنا ذلك الأمر، وطلبنا رأس مالنا، وحسبنا المكاسب التي أخذناها وأخذنا الباقي، لكني خائفة أن نكون أخذنا أكثر من فلوسنا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضارب إذا تعدّى أو فرّط، ضمن رأس المال.
قال ابن قدامة في «المغني»: إذا تعدّى المضارب، وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئًا نهي عن شرائه؛ فهو ضامن للمال، في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي هريرة، وحكيم بن حزام، وأبي قلابة، ونافع، وإياس، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعلى ذلك؛ فما قمتم به من حساب ما أخذتم من المكاسب الوهمية، وخصمها من رأس المال، وأخذكم الباقي، لا حرج عليكم فيه.
والله أعلم.