الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكوات والكفارات للبنت المتزوجة

السؤال

هل يجوز أن تعطى الزكاة وفدية الصيام من الأم لابنتها المتزوجة؟ علما بأن البنت محتاجة جدا، وزوجها غير مقتدر.
دمتم بحمى الرحمن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز صرف الكفارات والزكوات لمن تجب نفقته؛ وذلك لئلا يسقط الشخص حقين عليه بمال واحد.

وأما البنت المتزوجة فنفقتها واجبة على زوجها، فإن كان زوجها معسرا جاز دفع الزكوات والكفارات إليها؛ سواء ما يتعلق منها برمضان أو غيره، وتنظر الفتويين التاليتين: 135617، 27437.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني