الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل إنفاق الزوجة على زوجها وأولادها يعتبر من الزكاة؟

السؤال

امرأة متزوجة، لها مالية خاصة، وتتحمل جميع نفقات المعيشة لأولادها، وزوجها يعتبر ذلك من زكاة المال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تنفقه المرأة المذكورة على أولادها, وزوجها، لا يصح أن يكون زكاة، كما سبق تفصيله في الفتوى: 8476

وهي بعنوان: " دفع الزوجة لإيجار البيت، والإنفاق على الأولاد هل يحتسب من الزكاة"

لكن يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير، كما فصلناه في الفتوى: 25858، ولكن لا بد من تمليكه إياه بنية الزكاة، فلا يصح احتساب ما تنفقه على حوائج المنزل من الزكاة دون تمليكها للزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني