السؤال
أخي أريد أن أستفسر عن حكم العادة السرية: نحن طلاب في الجامعات، ونواجه مشاق في غض البصر، فلا سبيل إلا للاحتكاك، فهناك زميلات متبرجات وفاضحات للعورة، وحتى أحيانا أستاذات، يكون اللباس غير شرعي وفاضح، ولا سبيل لغض البصر، ويصعب مقاومة الشهوة.
أفدني بالله عليك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط المنتشر في كثير من المؤسسات التعليمية اختلاط محرم، وباب من أبواب الفتنة، ولذلك لا يجوز الالتحاق بها إلا للضرورة، أو الحاجة، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى: 5310. وقد بينا فيها أنه لا يجوز للطالب البقاء في الجامعة إلا بقدر حاجته، وينصرف بعدها.
ومن ألجأته الضرورة أو الحاجة للدراسة فيها، فعليه أن يجتنب أسباب الفتنة وما يثير الشهوة، ويعمل على صحبة الأخيار من زملائه؛ ليعينه ذلك على تجنب الوقوع في الحرام. وإن كان يضعف ولا يقوى على مقاومة أسباب الفتنة، ويخشى على نفسه الوقوع فيما حرم الله، فلا تجوز له الدراسة فيها، وليبحث عن مؤسسة أخرى خالية من هذا المحظور، ومن ترك شيئا لله، أبدله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله عز و جل، إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
والله أعلم.