السؤال
اشتريت جوالا من شخص أعلم يقينا أنه اكتسبه عن طريق الحرام. ما الواجب عليَّ؟ هل أتلفه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الهاتف ذاته مسروقا، فالواجب عليك التوبة إلى الله -تعالى- من شرائه منه؛ لما في شرائه من إعانة السارق على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
كما يجب عليك رد الهاتف إلى صاحبه إن علمته، ولك أن تطالب السارق بالثمن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وأما إن لم يكن الهاتف ذاته مسروقا أو مغصوبا، وكان مشترىً بمال مُكتَسَبٍ من طريق حرام كَرِبًا أو رِشوةٍ، ونحوها، فيجوز لك الانتفاع به.
وانظر الفتوى: 104631.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني