الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضعت المال في حساب استثماري في البنك الإسلامي

السؤال

أنا من مصر، وأعمل في شركة تحول راتبي على بنك ربوي. ومع مرور الوقت بدأ ينزل عائد على الحساب؛ لأني لا أسحب الراتب كله، وأسحب ما يكفيني فقط. وكنت أستحل هذا العائد بسبب الفتاوى التي تحله. وأنا أساعد الفقراء، وأساهم في بناء شقق إخوتي وتشطيبها لمساعدتهم على الزواج. وهذه المساعدة من أصل المال والعائد. ولكن نفسي لا تطيب لهذا العائد الآن، فنقلت أموالي إلى بنك فيصل الإسلامي المصري (فتحت حسابًا استثماريًّا واشتريت شهادات ثلاثية وخماسية وسباعية ذات عائد متغير) وهذا هو موقع البنك الإلكتروني: http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/index.html
وقد سمعت فضيلة الشيخ علي السالوس يقول إنه يجب إخراج 40% من أرباح بنك فيصل بعد شراء أذونات الخزانة.
وهذا هو المقطع https://www.youtube.com/watch?v=DW_L7vCl9Hc
وبعد ذلك سمعت من يقول إنه لا توجد بنوك إسلامية، وكل البنوك سواء. والحل لحفظ الأموال هو فتح حساب جارٍ في أي بنك.
هل نقل الأموال إلى بنك فيصل بهذا الشكل حلال أم حرام؟
أنا لا أعلم مقدار عوائد البنك الربوي، ولكني كنت أساعد إخوتي على تكاليف الزواج حيث إن لي ثلاثة إخوة لم يتزوجوا بعد، وظروفنا المادية متوسطة، فهل أنا بذلك تخلصت من الربا؟
وهل ألتزم بكلام فضيلة الشيخ علي السالوس في النسبة التي حددها؟
هذا الموضوع يحيرني كثيرًا، وقد قررت بعده أن أتصدق بنسبة 2.5% من راتبي كل شهر من باب الصدقة تقربا إلى الله تعالى لعله يرحمني ويغفر لي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أصبت وفعلت ما كان واجباً عليك بنقل حسابك إلى بنك غير ربوي، وراجع الفتوى: 198147.

وكونك وضعت أموالك في حساب استثماري في البنك الإسلامي، فالأصل جواز ذلك، وحِلّ الأرباح التي تحصل لك من هذا الاستثمار، أمّا كون البنك يشتري أذون الخزانة، فلا علم لنا بذلك.
وعلى أية حال؛ فإذا علمت أنّ الأرباح التي تحصل عليها من البنك ضمنها نسبة معلومة من معاملات محرمة؛ كشراء أذون الخزانة؛ ففي هذه الحال يجب عليك التخلص من النسبة المحرمة كيفما كانت، والذي يفيدك في هذه المسألة علماء بلدك الثقات العارفين بأحوال هذه البنوك.

وأمّا القول بأنّ البنوك الإسلامية كالبنوك الربوية، لا فرق بينهما في عدم جواز التعامل معهما؛ فهذا غير صحيح. وراجع الفتوى: 275401.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني