السؤال
أنا رجل متزوج، ومسافر بالخارج، وتزوجت زوجة ثانية منذ ست سنوات، وكان الاتفاق بيني وبينها على أن أقضي معها فترات إجازتي السنوية، وقدرها خمسة وأربعون يوما، وبعد مرور فترة من الزمن طالبتني الزوجة الثانية بالقسمة بالتساوى بينها وبين الزوجة الأولى، وأن أرد لها الأيام التي مضت كاملة بأثر رجعي منذ بداية زواجنا. فهل من حقها أن أرد لها الأيام التي كانت مع زوجتي الأولى بأثر رجعي؟ أم أن القسمة بالعدل بينهما تبدأ من وقت مطالبة الزوجة الثانية للقسمة بالتساوي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الزوجة التي رضيت بإسقاط بعض حقّها في القسم؛ أن ترجع في ذلك، وتطالب الزوج بالعدل في القسم بينها وبين زوجته الأخرى، سواء كان ذلك بعد العقد، أو كان شرطاً في العقد -كما هو الظاهر من السؤال.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها، فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها، تطالبه إن شاءت، ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام، يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت. انتهى.
أمّا المطالبة بقضاء ما مضى فليس من حقّها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومتى رجعت الواهبة في ليلتها، فلها ذلك في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض، وليس لها الرجوع فيما مضى؛ لأنه بمنزلة المقبوض. انتهى.
وعليه؛ فلا حق لزوجتك في قضاء ما مضى من القسم الذي تنازلت عنه، ولكن من حقها المطالبة بالعدل في القسم بينها وبين الزوجة الأخرى من وقت المطالبة.
والله أعلم.