السؤال
1- هل تجب قراءة الفاتحة وراء الإمام، أفتونا مأجورين؟
2- أريد معلومات عن صلاة التراويح كما كان يصليها الرسول الكريم لكثرة ما رأيته من البدع فيها، وهل كان يسبح جماعة بعد انتهائها أو يقول شيئاً من أذكار مخصصة؟
1- هل تجب قراءة الفاتحة وراء الإمام، أفتونا مأجورين؟
2- أريد معلومات عن صلاة التراويح كما كان يصليها الرسول الكريم لكثرة ما رأيته من البدع فيها، وهل كان يسبح جماعة بعد انتهائها أو يقول شيئاً من أذكار مخصصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فمذهب جمهور أهل العلم أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءته، لقول الله تبارك وتعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204].ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا.... الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القراءة خلف الإمام على كل حال، ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 2281. وأما عن صلاة التراويح فأصلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فكان الناس بعد ذلك يصلون أفراداً وجماعات صغيرة، حتى جاء زمن عمر رضي الله عنه فجمع الناس على إمام واحد. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وأما كيف كان يصليها -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة، ورد ذلك في الصحيحين وغيرهما، وكان يطيل فيها القيام كما يطيل الركوع والسجود...فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية قبل أن يرفع رأسه... وفي رواية له: لا تسأل عن حسنهن وطولهن... واستمر أمر الصحابة على ذلك فقد روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ولا حرج في الزيادة على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. رواه البخاري. وأما التسبيح الجماعي بعدها أو الأذكار المخصوصة، فلم نقف عليها وهي من المحدثات. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني